النشاطات الإعلامية المحظورة في العراق :

نص الأمر رقم 14 لسلطة التحالف المؤقتة

 

 شبكة البصره

نص القرار باللغة الانجليزية

فيما يلي نص الأمر الذي أصدره الحاكم الإداري في العراق بول بريمر تحت رقم 14 ووقعه بتاريخ 10 يونيو 2003, ويحدد فيه الأنشطة الإعلامية المحظورة وجزاءات من يخالفها :

عملا بموجب سلطتي كرئيس لسلطة التحالف المؤقتة (سي بي إيه)، وبموجب قوانين وممارسات الحرب، وبالتوافق مع القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 1483 (2003)،

وأخذا في الاعتبار السلطات الاستثنائية الواسعة الممنوحة لسلطة التحالف المؤقتة، بموجب القوانين وقواعد الحرب، في السيطرة على كل الوسائل والأجهزة، سواء كانت على الأرض أو في البحر، أو في الجو، المهيأة لبث المعلومات، سواء كانت مملوكة للدولة أو ملكية خاصة، واعترافاَ بأهمية توفير معلومات دقيقة للشعب العراقي، والتزاما بخلق بيئة تحترم فيها حرية التعبير ويتم فيها تبادل المعلومات بحرية وصراحة،

وترحيبا بضرورة وجود إعلام حر ومستقل في العراق، وإصرارا على منع إساءة استخدام الإعلام لإذكاء العنف أو تعكير صفو الأمن العام بصفة عامة،

أصدر مايلي:

القسم 1

تعريف

"المنظمة الإعلامية" تشمل الأفراد أو المجموعات، والهيئات الخاصة أو ذات الصفة العامة, على المستوى المحلي أوالعالمي، المنشأة بغرض بث المعلومات بأية وسيلة من الوسائل.

القسم 2

النشاطات المحظورة

يحظر على المنظمات الإعلامية إذاعة أو نشر مواد، أصلية أو معادة، مذاعة أو مطبوعة، أو منشورة بالاشتراك، من شأنها أن:

أ- تحرض على العنف ضد أي فرد أو جماعة، بما في ذلك الجماعات العرقية والإثنية أو الدينية، أو النساء.

ب- تحرض على العصيان المدني، أو الاضطرابات أو إلحاق الضرر بالممتلكات.

ج- تحرض على العنف ضد قوات التحالف أو العاملين في سلطة التحالف المؤقتة.

د- تدعو لتعديل الحدود العراقية باستخدام العنف.

هـ- تدعو لعودة حزب البعث العراقي إلى السلطة، أو تصدر تصريحات يشتم منها أنها نيابة عن حزب البعث العراقي.

القسم 3

رصد النشاطات المحظورة

1- ستكون للحاكم الإداري سلطة استخدام كل الإمكانات المتاحة لسلطة التحالف المؤقتة بغرض ضبط النشاطات المحظورة بموجب هذا الأمر.

2- يمكن للحاكم الإداري أن يأمر بتفتيش مقار منظمات الإعلام العراقية، دون إخطار مسبق، للتحقق من الإذعان لهذا الأمر، وأن يستولي على آية مواد محظورة ومعدات إنتاج ويغلق أية مقار مستخدمة في التشغيل. ولن يسمح بدفع أية تعويضات مقابل مصادرة هذه المواد أو المعدات، أو إغلاق المقار.

القسم 4

إجراءات الطوارئ الأمنية

1- حيثما يشكّل النشاط الإعلامي تهديدا وشيكاَ لأمن قوات التحالف أو العاملين في سلطة التحالف المؤقتة،أو تهديداَ خطراَ وعاجلاَ  على النظام العام، يمكن لقائد قوات التحالف أن يتخذ إجراءات مباشرة لمنع وقوع  ذلك التهديد أو القضاء عليه. ويحاط الحاكم الإداري، وعلى الفور، بأي إجراء اتخذ بموجب هذا القسم من الأمر.

2- ليس في هذا الأمر ما يحد من سلطة قائد قوات التحالف في تنفيذ عمليات عسكرية بموجب قواعد الاشتباك العسكري الملائمة.

القسم 5

الجزاءات

1- كل منظمة إعلامية يتبين أنها تبث، أو تنشر، أو تحاول أن تبث أو تنشر، مواد محظورة بما يخرق هذا الأمر، يمكن أن تحتجز، وتعتقل، وتحاكم. وفي حالة إدانتها, تصدر السلطات المعنية ضدها، حكما بالسجن، حده الأقصى سنة واحدة، أو بغرامة حدها الأقصى 1000 دولار أمريكي.

2- يمكن للحاكم الإداري - ووفق تقديره للأمور - أن يسحب ترخيص، أو يوقف عمل، أو يصادر ممتلكات، ويغلق مقار, أي منظمة إعلامية يتبين أنها تخرق هذا الأمر.

القسم 6

الاستئناف من جانب المنظمة الإعلامية

كل منظمة إعلامية سحب ترخيصها، أو صودرت ممتلكاتها، أو أوقف عملها أو أغلقت، يمكنها أن تتقدم خطياَ إلى الحاكم الإداري بالأدلة التي تؤيد ضرورة التراجع عن الإجراء المتخذ.

القسم 7

سريان الأمر

يسري هذا الأمر في نفس يوم توقيعه.

بول بريمر

 شبكة البصرة

الجمعة 16 ربيع الثاني 1425 / 4 حزيران 2004