|
بيان صادر عن هئية الدفاع عن الرئيس صدام حسين ررفاقه شبكة البصرة ان هئية الدفاع، اذ تستذكر ان العدوان على العراق واحتلاله لم يخضع لاي منطق ولم يستند الى اي شريعة انسانية او دولية او قانونية ، وانه جاء مخالفا لميثاق الامم المتحدة نصا , وروحاً ، لان هذا الميثاق لايبيح شن الحرب على دولة ذات سيادة الا في حالتين محددتين حصرا وقصرا وهما الحصول على تفويض من المنظمة الدولية (الامم المتحدة ومجلس الامن) ، او في حالة الدفاع عن النفس ، هذا عدا عن مخالفة العدوان حتي لشروط الفصل السابع من الميثاق (المواد 41،42 وكذلك المادة 2و 4 ، والمادة 51 ) ، اذ تستذكر الإصرار الامريكي على تجاهل كل المعاهدات الدولية ، وبخاصة معاهدات جنيف التي تنص على تعيين دولة حامية فور وقوع الاحتلال ، او قيام المنظمة الدولية للصليب الاحمر بدور الدولة الحامية لحياة وحقوق المواطنين تحت الاحتلال ، وما نجم عن ذلك من ترك ملايين العراقيين بلا اية حماية دولية ولا انسانية من أي نوع ، واذ تستذكر إحتجاجات منظمات حقوق الانسان ، وجماعات مراقبة القانون الدولي الانساني ، سواء لجهة استخدام القوة المفرطة والاسلحة المحرمة دوليا بخاصة النووية المستنفذه وغير المستنفذه بروح ونص كل قوانين واعراف الحرب لانها تطال الاجيال القادمة والدول المجاورة من دون حدود. [1] اذ تشهد مع العالم بأسرة تهاوي حجج وذرائع ومبررات الحرب كلها ، فلم يكن العراق رئيسا ونظاما وشعبا متورطا بأي نشاط ارهابي ،وفق تعريف مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي للارهاب مع التحفظ عليه . [2] ولم يكن لدى العراق اسلحة دمار شامل [3]جاهزة للنشر خلال 45 دقيقة (ملف ايلول 2002 الذي تذرع به بلير ) ، ولم يكن العراق متورطا بأي شكل في اية جرائم أبادة ضد مواطنيه ( بنصوص تقارير اجهزة المخابرات الامريكية وكبار محلليها . [4] واذ ترى هيئة الدفاع ان كل من تورطوا في الدفاع عن العدوان او تزينيه او الصمت عليه بداوا يدركون أي مأزق جهنمي وضعوا ضمائرهم فيه ، بعد ذبح الاف البشر وتعريض ارواح الملايين للخطر ، واهلاك الحرث والنسل فيما يعتبر جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية بحسب توصيفات القانون الدولي ،وان العقاب العادل لابد ان يحل بكل هؤلاء سواء اعتذروا ام لا . واذ تستذكر مع كل شرفاء العالم كيف ان الهدف الحقيقي منذ سنة 1990 كان يتمثل في قصف العراق حتى اعادته الى العصور الحجرية وتقديم رئيسه الى محكمة هزلية ، وان كل جهود آل بوش سوف تتمحور حول هذين الهدفين " ، مركز نورث بونيت للدراسات – الولايات المتحدة 1990 وان الهدفين لا يزالان متلازمين حتى في توقيت تصعيد القصف الوحشي ضد المدنيين مع تصعيد الحديث عن محاكمة الرئيس . فان الهيئة تدرك الاطار الشمولي لابعاد هذه المحاكمة ، وانها معركة حضارية حول الفقه والقانون والعدل الدولي في مواجهة القوة المكشوفة ، وان النصر سيكون حليف هذه المبادئ ، انها سنة الله العلي العظيم ولن تجد لسنته تبديلا ، وبدهي عندها ان العراق دولة وحكومة ورئيسا – الذي لم يحز اسلحة الدمار الشامل ، ولم يستخدمها ، ومن فعل ذلك فعلا لابد ان يحاكم هو ، عندما يتقلب السحر على الساحر- اذ ان الاحتلال باطل وكل مابني على باطل فهو باطل . وندرك الهيئة ايضا انه لم يبق امام الغزاة الا تشريع وتسريع خطوات المحكمة الخاصة ، حتى يتجنبوا محاكمتهم هم وإدانتهم وتكبيدهم دفع كل التعويضات المادية المعنوية عن كل الخسائر في الارواح و الممتلكات التي لحقت بالعراق العظيم دولة وشعباً و أرضاً وخيرات وممتلكات عامة وفردية وحضارية وطنية وعربية واسلامية وانسانية وان المحكمة الخاصة هي الرهان الاخير لمعسكر الخاسرين ،ان هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين تدرك ان قضية عامة بهذا الحجم الوطني والعربي والدولي والحضاري لايمكن ان تفصل على هوى محكمة خاصة ، وبالتالي :-
اولا: ان منظمة الامم المتحدة هي الجهة صاحبة الاختصاص ، لأن الصراع من بدايته وحتى الان هو صراع دولي بالتوصيف القانوني لهذه الكلمة ، لانه يهدد امن واستقرار المنطقة بعد ان هدد امن واستقرار العراق بشكل فادح واضح . وحيث ان مجلس الامن الدولي ، لم يقم بمعالجة هذا الامر ، فانه ينبغي ان يعاد طرحه على الجمعية العمومية للامم المتحدة ، والسوابق في هذا المجال كثيرة . لقد اثر الصراع على العراق واطاح بنظامة الوطني من قبل قوة خارجية من دون تفويض – حتى من مجلس الامن ، وهذه سابقة لم تحصل حتى ايام الازمة الكورية في بداية الخمسينات من القرن الماضي . واذ ترحب الهيئة بجهود الامين العام للامم المتحدة على تأخرها وعدم شموليتها – فانها تطالب بإعادة الملف العراقي كاملا الى الجمعية العمومية للامم المتحدة ، بدءا من اثار العقوبات مروراً بالقرار 1441 ، وانتهاء بدراسة اثار الغزو على العراق وعلى الدول المجاورة – لاصلاح ما يمكن اصلاحه – لان تكاليف رصد ومعالجة الاشعاعات عالية التكاليف ولا تقدر عليها دول الاقليم مجتمعه علما ان هذه الاشعاعات طالت جنودا امريكيين وبريطانيين منذ عدوان سنة 1990 على العراق . وهل يوجد تهديد للامن والسلم العالميين اكثر من هذا التهديد ؟ المطلق وغير المقيد بأية حدود زمانية او مكانية ؟ ان من واجب الامين العام للامم المتحدة وهو يشهد هذه النتائج الكارثية المهددة للامن والسلام الدوليين ان يستخدم صلاحياته في طلب انعقاد مجلس الامن الدولي ، كي يصدر توصية بإعادة الامر الى الجمعية العمومية للامم المتحدة لدراسة عواقب الوضع الحالي على العراق وعلى دول المنطقة وعلى الشرعية الدولية ككل . وسوابق رد القضايا الى الجمعية العمومية لاحصر لها نكتفي هنا بأمثلة ( ازمة العدوان الثلاثي 2/11/1956 ، وكذلك في نزاع بريطانيا والبانيا سنة 1947 ، وفي معظم مناقشاته لما سميت بازمة الشرق الاوسط) . ثانيا : ان منظمة الامم المتحدة ، والهيئة الدولية لمنظمة الصليب الاحمر مطالبان انسانيا واخلاقيا ودوليا بسد هذه الثغرة القانونية الناجمة عن عدم تعيين دولة حامية سندا لاحكام معاهدات جنيف ، وبخاصة في ظل غياب أي قانون يحمي حقوق المواطنين العراقيين باستثناء قانون القوة الامريكي ، فالقوة لا ترتب حقا بأي مقياس قانوني شرعي او وضعي.
ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر : . أ- غابت المنظمات الدولية حقوق الانسان عن مراقبة حقوق الانسان في العراق ، على الرغم من المطالب المستمرة من جهات ( محايدة ) ، مثل منظمة العفو الدولية في رسائلها التي لم تتلق عليها أي رد من بوش ، " او منظمة حقوق الانسان اولا" الامريكية وبخاصة القلق من تعذيب المدنيين في مخالفة للمادة (147) من معاهدة جنيف الرابعة 12/8/1949 التي تعتبر تعذيب المدنيين جرائم حرب والقلق من رفض السماح للمنظمات الدولية بزيارة اماكن الاعتقال ، ووجود حالات وفيات خلال الحجز لا يتم تسجيلها بأي سجل . كما غابت هذه الجهات عن مراقبة التحقيقات الامريكية العسكرية في انتهاكات فادحة واضحة مثل انتهاكات سجن ابو غريب ان الولايات المتحدة دولة موقعة مصادقة على معاهدة أسرى الحرب 27/7/1929 ، والتي أخترقت بنودها في العراق بندا بندا من المادة 2 وحتى المادة 95 مادة. ب- في خطوة منفردة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية ، عدلت الولايات المتحدة معاهدات جنيف من جانب واحد ( بمسودة ) قانون اعده البنتاغون ، يجيز نقل المعتقلين العراقيين والاجانب (للتحقيق ) مهم خارج العراق – في الولايات المتحدة تحديدا ،ان معاهدات جنيف ( المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة ) تحظر تماما نقل أي مدني او اسير حرب خارج وطنه إلا للعلاج في دولة ثالثة ( وضمن شروط محددة ) ، او لاعادته الى وطنه . وكل مدني او محارب / في جيش او ميلشيا / مشمول بحماية معاهدات جنيف وفي حالة نقل أي فرد خارج الارض المحتلة ، فان على القوة الاحتلال ان تبلغ الصليب الاحمر عنه.[5] الامر الذي لم تقم به الولايات المتحدة بأي شكل ، مما يحتم على الهيئة الدولية للصليب الاحمر ان تستعلم خطيا عن عدد هذه الحالات ، وان تقوم بواجبها الدولي والانساني في هذا المجال ،و الأهم ان الولايات المتحدة لاتملك حق تعديل معاهدة دولية عمرها خمسون عاما بمذكرة عسكرية . ج(1) لقد ابتدعت الولايات المتحدة بدعة جديدة في ازدواجية الحراسة القضائية ، منذان اعلنت ان الرئيس صدام حسين هو اسير حرب ، فهي تدعي انه تحت الحراسة القضائية الرسمية عراقياً وتحت الحراسة المادية الفعلية أمريكياً. ج(2) ان الهدف المباشر لهذا التصينف الفج هو اطلاق يد الاجهزة الامريكية في مواصلة التحقيق مع المعتقلين العراقيين ، وفي مقدمتهم السيد الرئيس صدام حسين ورفاقه . ج(3) ومن الثابت لهيئة الدفاع ان جهات امريكية قامت بالتحقيق مع السيد الرئيس ومع رفاقه ، ومنها فريق مسح العراق ، الذي قدم تقريره الى مجلس الشيوخ الامريكي مؤخرا ، وخلص الى انه لم يجد اسلحة دمار شامل في عراق صدام حسين ، على الرغم من كل الضغوط على الفريق والتي ادت الى استقالة رئيسه قبل ان يصدر تقريره ،ولم يحضر التحقيق أي محام او مستشار مع أي ممن تم التحقيق معهم . ج(4) ومن الثابت ايضا انه لا يجوز التحقيق مع اسير الحرب ، ولا محاولة انتزاع المعلومات منه لافي دولته المحتلة ، ولا في أي مكان اخر ، باستثناء معلومات الهوية الذاتية ( المادة الثانية معاهدة اسرى الحرب لسنة 1929 ) ج(5) ان هذه التصنيف الجديد للحراسة القضائية جاء بهدف احباط اية محاولة لرفع دعاوى احضار في بلدان اخرى ، لان من شأن هذه الدعاوي اجبلر الجهة او الجهات التي تحتفط بالسيد الرئيس ان تحدد الطرف المسؤول مباشرة عنه لاهمية هذه المسالة في سلامة وحسن بقاء السيد الرئيس ورفاقه . (د) : تعرضت معاهدات جنيف لإنتهاكات خطيرة ليس أولها منع السيد الرئيس من الإتصال بمستشار قانوني من اختياره ، وحرمانه من كافة الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات التي تنظم معاملة اسرى الحرب .
لكل هذه الاسباب جاءت المحكمة الخاصة لاشرعية من مبتداها الىمنتهاها ، ونكتفي هنا بإثارة النقاط التالية : (أ)شكلت المحكمة بناء قرارات على حاكم العراق الامريكي المعين من قبل الاحتلال ، وقرارات بريمر باطلة وبخاصة من حيث انها طالت الدستور العراقي وتشكيل المحاكم ، وتحديد صلاحياتها ، وكأن بريمر اعطى السيادة على العراق كاملة . (ب)على الرغم من وضع المحكمة في منطقة القصر الرئاسي ( المنظمة الخضراء ) الا انها تفتقر الى القدرة على تامين الحماية لكل من يحتمل أي يمثل امامها او يشارك فيها ،ومعلوم ان لابد لعدالة المحكمة من تامين الحماية ، وبخاصة بسبب الحاجة الى دراسة 36 طنا من الوثائق واستجواب شهود قد يكونون بالالاف . (ج) نبهت جهات دولية عديدة الى عدم استقلالية المحكمة سياسيا ولا مالياً الأمر الذي يحمل شبهة التحيز [6]، وبخاصة في ضوء التدخل السياسي المباشر ( بالتصريحات المتكررة ) بدءا من بوش و انتهاء بعلاوي عن تصوراتهما للحكم الذي يجب ان تصدره المحكمة .
و بعد الانتقادات الجوهرية التي طالت اسس تشكيل المحكمة وبخاصة لجهة عدم اشراك هيئة الامم المتحدة فيها [7] تقرر إيفاد 42 شخصا هم معظم طاقم المحكمة في دورة تدريبية مشتركة( امريكية – بريطانية – عراقية ) ، وكان هناك اجماع من المشاركين انفسهم على عدم قدرة المحكمة على تولي اعباء مثل هذه المحاكمة ولو حظ ان الامين العام للامم المتحدة امر من وجهت لهم الدعوة من الامم المتحدة بالحضور بعدم الحضوروعدم المشاركة في التدريب حيث عبرت رسالة صادرة عن مكتب عنان من مخاوف وشكوك عميقة من ان المحكمة العراقية الخاصة لن تستطيع تلبية المعايير الدولية الملائمة ، وقال ان المنظمة الدولية ليس لديها تفويض لمساعدة هذه المحكمة الخاصة ( النيويورك تايمز 12/10/2004 ). كذلك أكد ريتشارد ديكر – مدير منظمة مراقبة حقوق الانسان هذه المخاوف وخاصة من حيث تجويز المحكمة العراقية الخاصة الاخذ بالاعترافات التي يتم انتزاعها قسرا كأدلة قانونية . واذا كان قضاة المحكمة يعترفون بقلة الخبرة ، وعدم القدرة على التعامل مع هذه القضية ( المصدر السابق ) فكيف يمكن الاطمئنان ليس على محاكمة رئيس دولة ، بحجم العراق في هذه الاوضاع ، بل على ضمان بقائه وحسن وجوده ؟ وعلى الرغم من كل النصائح الموجهة للمحكمة باتباع الشفافية والعمل قريباً من الراي العام ، الا ان الدورة والمناقشات لم يسمح الا مراسل واحد بحضورها شريطة عدم كتابة أي شي الى حين عودة الفريق العراقي الى بلاده!! ان هذا لا ينفي الشفافية عن المحكمة ، فحسب بل يثبت ايضا عجزها عن تامين الحماية لقضائها وحتى خارج العراق .[8] (هـ) على الرغم من وجود هيئة دفاع معترف بها ، و وجود ما يزيد عن الف وخمسمانة محام متطوع ، وعلى الرغم من ان عائلة الرئيس من قرابة الدرجة الاولى هي التي من المفروض ان تتولي اعمال التوكيل والعزل للمحامين في غياب عدم السماح للسيد الرئيس بمقابلة محام من اختياره وفق القوانين الدولية – الا ان المحكمة تبحث عن ( محامين ) تؤكل لهم ( الدفاع ) عن السيد الرئيس ، ان هيئة الدفاع – وهي ترى انكار الامم المتحدة ، والعديد من المرجعيات القانونية العالمية لشرعية المحكمة من جانب ، واصرار الادارة الامريكية وحدها على فرض هذه المحكمة ، لتدرك ان الخلاف ليس قانونيا ، ولا يتعلق حتى باعتبارات الحق والعدل ، وانما هوتناقض اساسي سياسي في المصالح ، وان لا مجال لمقارعة الحجة بالحجة ، ولا لعجم عيدان مبادئ القانون الدولي واعرافه ، فهي مغيبة تماما ضمن هيئات المحكمة الخمسة ،و ستواصل هيئة الدفاع عملها دائما في مختلف المنابر القانونية ، فقضية الرئيس صدام حسين ، و الكثرة الكاثرة من القضايا التي لابد من رفعها لايمكن حشرها في زواية المحكمة الخاصة ، لان من حق العراق و رئيسه الشرعي ان يقاضي الغزاة في كل مكان وفي كل وقت ، وهكذا ، فاننا قادرون باذن الله على التعامل القانوني مع هذه المحكمة لنصره الحق و العدل ، مدركين في الوقت نفسه مدى اتساع رقعة المواجهة القانونية و ان المحكمة الخاصة تسير من مأزق الى مأزق مثلها مثل الاحتلال تماما. وضمن هذا الاطار العام ، فقد تم مايلي :- (أ) ادلت السيدة رغد الابنة الكبرى للرئيس صدام حسين بتصريح صحفي لوكالات الانباء في نطاق ترتيب عمل الهيئة مفاده ما يلي :.[9] (1) ان من يرغب بالتوكل عن والدي الرئيس صدام حسين لا بد وان يحظى بموافقة عائلة الرئيس وانها تحمل تقويضا عاما مطلقا بتوكل المحامين وعزلهم والاشراف على شؤون هيئة الدفاع والتشاور معهم . (2) نما الى علم الهيئة ان بعض المحامين قد حصلوا على وكالات او في طريقهم للحصول على وكالات مستقبلا وبناء عليه تضمن التصريح المشار اليه اعلاه انه لا بد لاتمام ذلك من الحصول على الموافقة الخطية من العائلة وللحصول على تلك الموافقة يتوجب التنسيق مع الهيئة من خلال الناطق الرسمي المحامي زياد الخصاونة . (3) اخذت الهيئة والعائلة قرارا بتسمة المحامي الأستاذ زياد الخصاونة ناطقا رسميا باسم الهيئة وان اية تصريحات تصدر عن غير الناطق الرسمي فهيئة الدفاع غير مسؤولة عنها وكذلك فان أي بيان يصدر عن الهيئة يجب ان يكون موقعا من عضويين فاكثر احدهم الناطق الرسمي . (ب) ان المعلومات المتوفرة لدى هيئة الدفاع تشير ان هناك تحقيقا سريعا شديدا قد تم بعد عودة الوفد القضائي الذي تلقى تدريباته في بريطانيا مؤخرا بهدف الوصول الى محاكمة سريعه وعليه ونظرا لحساسية الموقف الحالي فان الهيئة في هذا المجال تبدي ما يلي : ان هيئة الدفاع وبالرغم من المراسلات والطلبات المقدمة للجهات المتعلقة بهذا الشان لم تتسلم رسميا أي اشعار او اخطار باجابتها عن كافة الاستفسارات المقدمة اليها حتى تاريخ صدور هذا البيان . نما الى علم الهيئة ان موافقة من المحكمة المطعون بها شكلا وموضوعا وعن طريق نقابة المحامين العراقيين السؤال عنهم وذلك لكونهم قد تقدموا بطلبات سابقة تم الاجابة عليها في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي يمر به الرئيس صدام حسين وباقي رفاقه فقد قامت الهيئة بتوجيه كتب واتصالات هاتفية مع نقابة المحامين العراقيين ( الجهة التي تعتمدها هيئة الدفاع كجهة تخاطب رسميا لانها منتخبة من جموع المحامين العراقيين وبعد الاحتلال وبحضور اتحاد المحامين العرب ومحامين من هيئة الامم المتحدة ) تعلمها بأن أي اتصال او موافقة على قبول وكالة أي محامي مهما كان غير مشفوع بكتاب خطي من عائلة الرئيس صدام حسين يعتبر غير مقبول ويرجى اخذ الحيطة والحذر .
ونظرا لحساسية الموقف وشدة خطورته فان هيئة الدفاع وعائلة الرئيس صدام حسين تعلن بمنتهي الوضوح والصراحة ان الاستمرار في متابعة اجراءات التوكيل والتوكل رغما عن رغبة العائلة والهيئة ، وفي هذا الظرف الدقيق والحساس الذي ينطوى على خطورة بالغة الاهمية ، لانه لا مصلحة في ان تقبل وكالة أي محام مهما كان وايا كان ، وخصوصا اذا كان معروفا عنه انه في هيئة الدفاع من العراقيين والعرب لان موافقتهم على متابعة الاجراءات القانونية سيتم استغلاله من قبل الحكومة المؤقتة وسلطة الاحتلال كغطاء شرعي لتجميل صورة المحاكمة الهزلية المتوقع حصولها . ان هيئة الدفاع تنظر الى تسارع الامور السياسية في العراق وفي العالم ، وفي ظل تصاعد العدوان الذي يشن على شعبنا في العراق يحدوها الامل في الاستجابة لمطالبها في هذا الظرف الدقيق والحساس الذي يمر به اهلنا في العراق بعامة والرئيس صدام حسين ورفاقه بخاصة ، ونناشد كافة احرار العالم ومنظمات حقوق الانسان وجماهير امتنا الوقوف مع نفسها في هذا الظرف الدقيق كل في موقعة ومجاله ، وبخاصة بعد أن ضاق الخناق على المعتدين . مذكرين ان هيئة الدفاع قد نذرت نفسها للوقوف الى جانب العراق شعبا وقيادة في ظل قائدها الشرعي الرئيس صدام حسين ورفاقه ايمانا منها بعدالة القضية ووقوفا بوجه الهجوم الهمجي من قبل قوات الاحتلال ونناشد ضمائر ووجدان شرفاء العالم الحر النضال من اجل العدالة والحرية والديمقراطية بكافة اشكال النضال ومنها الهجوم القانوني بإقامة الدعاوي في جميع انحاء العالم لمقاضاة الغزاة والمحتلين ومجرمي الحرب وقاتلي الاطفال والنساء والشيوخ في العراق وفلسطين والنصر دائما وابدا لامتنا والموت لاعدائها .
عضو الهيئة عضو الهيئة عضو الهيئة زياد النجداوي حاتم شاهين زياد الخصاونة الناطق الرسمي [1] تقارير مركز ابحاث الطب النووي (10/8/2004) و تقارير كندية و إجتهادات كارين باركر _ إيريك بلومرتيش في تحريم اسلحة اليورانيوم المستفد. [2] الارهاب هو استخدام القوة او العنف بشكل غير قانوني ضد الاشخاص والمتملكات لقهر او اكراه حكومة او مواطنيين عاديين تحقيقا لأهداف سياسية او احتماعية مكتب التحقيقات الفدرالي روبرت ريفاز وروبرت وندريم – ان بي . بي . سي 2/9/2004 حيث يقول اذا اخذنا الحد الادنى للمدنيين العراقيين الذين قتلوا بشكل مباشر نتيجة الاحتلال ، فان جورج بوش يظل الارهابي الاول في هذا العصر و بفارق كبير لانه قتل 8789 مدنيا عراقيا – عدا العسكريين والمقاومين – في فترة 18 شهرا .
[3] تقرير معهد كارينج – 2004 – حيث هناك نفي واضح لكل مبررات الغزو وبخاصة في مجال اسلحة الدمار الشامل . (www.ceip.org)
[4] شهادة ستيفن بيليتر – محلل ال CIA للشؤون العراقية في تلك الفترة ، و الأستاد بكلية اركان حرب الجيش الامريكي : - (حلبجة عمل من اعمال الحرب لا جريمة حرب وايضا " الغاز الايراني هوالندي قتل الاكراد " – نيويورك تايمز في 31/1/2003 .)
[5] مذكرة البرفسور دتليف فاغتس استاذ القانون الدولي في هارفارد عن يو. بي. آي بتاريخ 26/10/2004 ردا على مذكرة مسودة جولد سميث من البنتاغون 19/3/2004 التي اجازت نقل من ترغب الولايات المتحدة بنقلهم من بلدانهم لغايات التحقيق معهم ... حيث اعتبر جولد سميث ان مسودة القانون الامريكي متفوقه على القانون الروماني القديم . [6] ( د. فيونا مالوكي 19/12/2003 ، 17/12/2003 ) [7] حقوق الانسان اولا بتاريخ 11/8/2004 رسالة الى اياد علاوي . [8] ( نيويورك تايمز : 22/10/2004 – مارليز سيمونز ) . [9] وكالة الأسوشيتد برس – عمان – 8/10/2004 |
|
شبكة البصرة |
|
الاربعاء 27 رمضان
1425
/
10 تشرين الثاني
2004 |